قانون البوابة المصرية للعمرة..تعرف على أهم بنوده
يستعد مجلس النواب المصري، الأحد المقبل، لمناقشة تقرير لجنة السياحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.
ويفرض مشروع القانون الجديد، فرض غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليونى جنيه على من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام المادة 4 من هذا القانون.
وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على ثلاثة ملايين، كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
– كل من نفذ رحلات العمرة بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة 5 من هذا القانون.
– كل من خالف حكم المادة 7 من هذا القانون.
-وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
وانتهجت المملكة العربية السعودية مؤخرًا فى شأن منح تأشيرة العمرة، والذى أسفر عن استحداث نظام “الوكيل الافتراضى”، ذلك النظام الذى تم إقراره مقدما بغرض تنظيم رحلات العمرة بالدول التى لا توجد بها مؤسسات رسمية أو وكلاء سفر لتنظيم العمرة مثل دولة الصين ومختلف دول أمريكا اللاتينية، ثم تطور ذلك النظام بالسماح لأية شركة سعودية بالتواصل مع أى كيان اعتبارى أو شخص طبيعى فى أية دولة بالعالم ومن بينها جمهورية مصر العربية.
وقد جاء مشروع القانون المعروض بمبادىء وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام للدولة ومواطنيها، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة.