تعرف على تعديلات قانون المرور بشأن نقل ملكية المركبات
أقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور وذلك في إطار وضع القواعد الخاصة بنقل ملكية المركبات أو تجديدها.
وشملت التعديلات إضافة فقرة ثانية للمادة رقم 19 من قانون المرور: “فى جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة، ويجب نقل الملكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التوكيل وإلا اعتبر كأن لم يكن”.
وأضيفت فقرة ثالثة للمادة 22 وهي: “تجدد رخصة المركبة بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة يكون ساريًا لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر كأن لم يكن، أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين فيجوز تجديدها بتوكيل عام يسرى لمدة سنة من تاريخ صدوره”.