كل ما تريد معرفته عن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.. الجزء الخامس
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية تم إقراره أمس الثلاثاء من قبل مجلس الوزراء السعودي، ويهدف إلى تحقيق 8 أهداف هم تعزيز فاعلية التخطيط المالي، ورفع كفاءة الإنفاق على المشاريع التنموية، وتحقيق التوازن المالي، ومنع تأثير المصالح الشخصية، وتعزيز النزاعة والمنافسة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتنظيم الإجراءات، وتعزيز التنمية الاقتصادية.
ويعرض لك موقع “برق بريس” كافة التفاصيل حول نظام المنافسات والمشتريات الحكومية من خلال 7 أجزاء وإليك الجزء الخامس الذي يشمل إبرام بيع المنقولات.
الباب الخامس:
بيع المنقولات
المادة الثمانون:
للجهة الحكومية التنازل عما تستغني عنه من منقولات إلى الجهات الحكومية والجهات التابعة لها, على أن تشعر الوزارة بذلك. وتُحيط الجهة الحكومية المالكة للمنقولات -من خلال البوابة- الجهات الحكومية بأصناف المنقولات وكمياتها، وتحدد لها مدة للإفصاح عن رغبتها فيها. فإن لم ترد خلال تلك المدة جاز لها بيعها عن طريق المزايدة العامـة إذا بلغت قيمتها التقديريـة (مائتي ألف) ريال فأكثر، بعد الإعلان عنها في البوابة وموقعها الإلكتروني؛ طبقاً لقواعد الإعلان عن المنافسات العامة.
المادة الحادية والثمانون:
تُباع المنقولات التي تقل قيمتها التقديرية عن (مائتي ألف) ريال؛ إما بالمزايدة العامة، أو بالطريقة التي تراها الجهة الحكومية محققة لمصلحة الخزينة العامة للدولة، بشرط أن تتيح الجهة المجال لأكبر عدد من المزايدين.
المادة الثانية والثمانون:
1- إذا كانت المزايدة بعروض مختومة، يقدم المزايد مع عرضه ضماناً ابتدائياً قدره (2%) من قيمة العرض.
2- على من ترسو عليه المزايدة زيادة ضمانه إلى (5%) من قيمة عرضه, وذلك خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ الترسية, وفي حال انتهاء تلك المدة دون زيادته فلا يُعاد إليه ضمانه الابتدائي، ولا يُفرج عن الضمان إلا بعد تسديد كامل قيمة المنقولات التي اشتراها وتكاليف نقلها، ويُعاد الضمان إلى من لم يرسُ عليه المزاد.
3- إذا كانت المزايدة علنية يقدم من ترسو عليه المزايدة ضماناً قدره (5%) من قيمتها، ويجوز قبول الشيك المصرفي أو مبلغ نقدي كضمان في المزايدة العلنية.
المادة الثالثة والثمانون:
إذا لم يتقدم أحد للمزايدة بعد الإعلان عنها، فيعلن عنها مرة أخرى. فإن لم يتقدم أحد للمرة الثانية، فلصاحب الصلاحية الحق في دعوة مختصين في مجال الأصناف المراد بيعها وعرض بيعها عليهم. فإن لم يقدم سـعراً مناسـباً، جاز منحها للجمعيات والمؤسسات الأهلية أو أي كيان غير هادف للربح، على أن تُشعر الوزارة بذلك.
المادة الرابعة والثمانون:
تحدد اللائحة إجراءات المزايدة وتكوين لجان البيع فيها.
المادة الخامسة والثمانون:
للجهة الحكومية تأمين بعض احتياجاتها بطريقة الاستئجار، أو استبدال ما لديها من منقولات بأخرى جديدة، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.
كل ما تريد معرفته عن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.. الجزء الأول
كل ما تريد معرفته عن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.. الجزء الثاني
كل ما تريد معرفته عن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.. الجزء الثالث
كل ما تريد معرفته عن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.. الجزء الرابع